الآخوند الخراساني

252

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

الواقع والقطع ( 1 ) وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدّى منزلة الواقع . وإنّما كان تنزيل القطع فيما له دخلٌ في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبّداً منزلةَ القطع بالواقع حقيقةً ( 2 ) - لا يخلو من

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ . والصحيح أن يقول : « وما ذكرناه في الحاشية في تصحيح التنزيلين : تنزيل الأمارة والأصل منزلة القطع وتنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع . . . » . وذلك لبداهة أنّه لا يمكن تصحيح لحاظ واحد في التنزيلين ، فإنّه من اجتماع المتضادّين . ( 2 ) والعبارة لا تخلو من العموض . والمراد منها - كما عرفت - : أنّ دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب لا يدلّ بالمطابقة إلاّ على تنزيل المؤدّى والمستصحب منزلة الواقع . وأمّا تنزيل القطع بالواقع تعبّداً - وهو الأمارة والاستصحاب - منزلة القطع بالواقع حقيقةً - وهو القطع الوجدانيّ - فلا يدلّ عليه دليل اعتبارهما بالمطابقة ، بل يدلّ عليه التزاماً ، وذلك لوجود الملازمة بين تنزيل المؤدّى والمستصحب منزلة الواقع وبين تنزيل القطع بالواقع تعبّداً منزلة القطع به حقيقةً . واختلفت كلماتهم في بيان المراد من الملازمة في كلام المصنّف ( رحمه الله ) : فذهب المحقّق الرشتيّ ( الشيخ عبد الحسين ) - في حواشيه على الكفاية المطبوعة بالطبع الحجريّ 2 : 20 - إلى أنّ المراد بها الملازمة العقليّة ، بمعنى أنّ التعبّد بأحد الجزئين من الموضوع لا يمكن بدون التعبّد بالآخر ، فما يدلّ على التعبّد بأحدهما بالمطابقة يدلّ على التعبّد بالآخر بالالتزام . وفسّرها المحقّق الخوئيّ - تبعاً لأستاذه المحقّق النائينيّ - بالملازمة العرفيّة ، بمعنى أنّ دليل الاعتبار يدلّ بالمطابقة على التعبّد بالواقع وتنزيل المؤدّى أو المستصحب منزلة الواقع . ويحكم العرف بالملازمة بين التنزيل المذكور وتنزيل العلم بالواقع التعبّدي منزلة القطع بالواقع حقيقةً . فيدلّ دليل الاعتبار على التنزيل الثاني بالالتزام . فوائد الأصول 3 : 28 ، مصباح الأصول 2 : 41 . وذهب المحقّق الإصفهانيّ إلى أن المراد بها مجموعهما ، أي أنّ الدليل الدالّ على تنزيل المؤدّى والمستصحب منزلة الواقع ، وإن كان يقتضي عقلاً تنزيلاً آخر ، لكنّه لا يقتضي عقلاً أنّ أيّ شيء نُزّل منزلة الجزء الآخر ، وحينئذ لا يبعد القول بأنّ العرف يحكم بأنّه القطع التعبّدي بالواقع . نهاية الدراية 2 : 72 .